المادة 82

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب تدبير النفايات المشعة التي لا تكون موضوع تخلص مرخص به حسب شعب التدبير المحددة بنص تنظيمي