المادة 86

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتخذ المستغل الإجراءات المتعلقة بتدبير النفايات المشعة الرامية إلى :  الحفاظ على أدنى مستوى ممكن من إنتاج النفايات المشعة ونشاطها؛  الأخذ بعين الاعتبار علاقات التبعية المتبادلة بين مختلف مراحل تدبير النفايات المشعة مثل المعالجة القبلية والمعالجة والتوضيب والوضع بالمستودعات والتخزين؛  مراعاة المخاطر البيولوجية والكيميائية والمخاطر الأخرى المتعلقة بتدبير النفايات المشعة؛  تطبيق مساطر التمييز بين النفايات المذكورة وتدبيرها طبقا للمقتضيات المحددة بنص تنظيمي