يتخذ المستغل الإجراءات المتعلقة بتدبير النفايات المشعة الرامية إلى : الحفاظ على أدنى مستوى ممكن من إنتاج النفايات المشعة ونشاطها؛ الأخذ بعين الاعتبار علاقات التبعية المتبادلة بين مختلف مراحل تدبير النفايات المشعة مثل المعالجة القبلية والمعالجة والتوضيب والوضع بالمستودعات والتخزين؛ مراعاة المخاطر البيولوجية والكيميائية والمخاطر الأخرى المتعلقة بتدبير النفايات المشعة؛ تطبيق مساطر التمييز بين النفايات المذكورة وتدبيرها طبقا للمقتضيات المحددة بنص تنظيمي
المادة 86
الأمان النووي والإشعاعي
