المادة 87

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يقوم المستغل باتخاذ التدابير من أجل تقييم أمن منشأة تدبير النفايات المشعة وتأثيرها على الإنسان والبيئة