تجرى ، وفق المعايير التقنية المحددة من قبل المستغل والمصادق عليها من لدن الوكالة ، عمليات تجارب تشغيل منشأة تدبير النفايات المشعة واستغلالها وصيانتها ومراقبتها
المادة 88
الأمان النووي والإشعاعي
الأمان النووي والإشعاعي
تجرى ، وفق المعايير التقنية المحددة من قبل المستغل والمصادق عليها من لدن الوكالة ، عمليات تجارب تشغيل منشأة تدبير النفايات المشعة واستغلالها وصيانتها ومراقبتها