المادة 88

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تجرى ، وفق المعايير التقنية المحددة من قبل المستغل والمصادق عليها من لدن الوكالة ، عمليات تجارب تشغيل منشأة تدبير النفايات المشعة واستغلالها وصيانتها ومراقبتها

المادة 88 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi