المادة 89

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على المستغل ، أثناء استغلال منشأة لتدبير النفايات المشعة ، بما فيها ما يتعلق بعمليات إلقاء المقذوفات ، اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها الحيلولة دون انبعاث المواد المشعة غير المبرمجة وغير المراقبة في البيئة

المادة 89 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi