يجب على المستغل ، أثناء استغلال منشأة لتدبير النفايات المشعة ، بما فيها ما يتعلق بعمليات إلقاء المقذوفات ، اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها الحيلولة دون انبعاث المواد المشعة غير المبرمجة وغير المراقبة في البيئة
المادة 89
الأمان النووي والإشعاعي
الأمان النووي والإشعاعي
يجب على المستغل ، أثناء استغلال منشأة لتدبير النفايات المشعة ، بما فيها ما يتعلق بعمليات إلقاء المقذوفات ، اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها الحيلولة دون انبعاث المواد المشعة غير المبرمجة وغير المراقبة في البيئة