المادة 19

الخدمة العسكرية

44-18Loi n° 44-18 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدد بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني قائمة فئات الموظفين والأعوان والمستخدمين المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم .44.18 المادة 20 يتخذ قرار الإعفاء المؤقت من طرف اللجنة الإقليمية بالنسبة للأشخاص الذين يتابعون دراستهم ، بعد الإدلاء لهذا الغرض بشهادة تسلمها الجهة المختصة . يمنح هذا الإعفاء لمدة سنة دراسية أو جامعية ، ويمكن تجديده وفق نفس الكيفيات . -9- المادة 21 يعتبر في وضعية إعفاء مؤقت من التجنيد ، الأشخاص الخاضعون للخدمة العسكرية الذين لم يستفيدوا من أي إعفاء ولم تتم دعوتهم لملء استمارة الإحصاء وكذا الأشخاص الذين قاموا بملء هذه الاستمارة ولم تتم المناداة عليهم . يعتبر هؤلاء الأشخاص في وضعية سليمة إزاء الخدمة العسكرية ، وتسلم لهم السلطة العسكرية المختصة ، بطلب منهم ، شهادة تثبت ذلك . الباب الخامس : أحكام ختامية المادة 22 يسند تنفيذ هذا المرسوم ، الذي ينشر في الجريدة الرسمية ، إلى وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية ، كل واحد منهم فيما يخصه . وحرر بالرباط في 13 من جمادى الآخرة 19( 1440 فبراير .)2019 الإمضاء : سعد الدين العثماني . وقعه بالعطف : وزير الداخلية ، الإمضاء : عبد الوافي لفتيت . وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ، الإمضاء : ناصر بوريطة . وزير الاقتصاد والمالية ، الإمضاء : محمد بنشعبون . الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية ، الإمضاء : محمد بنعبد القادر