يعتبر معيلا للأسرة كل فرد يعول شخصا أو أكثر ، يتجمل نفقتهم وفقا للقوانين والأعراف ويترتب عن تجنيده حرمانهم من موارد كافية للعيش . يسلم عامل العمالة أو الإقليم الشهادة التي تثبت هذه الصفة بعد دراسة طلبات المعنيين بالأمر واتخاذ القرار اللازم في شأنها من لدن اللجنة الإقليمية
المادة 18
الخدمة العسكرية
