المادة 18

الخدمة العسكرية

44-18Loi n° 44-18 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعتبر معيلا للأسرة كل فرد يعول شخصا أو أكثر ، يتجمل نفقتهم وفقا للقوانين والأعراف ويترتب عن تجنيده حرمانهم من موارد كافية للعيش . يسلم عامل العمالة أو الإقليم الشهادة التي تثبت هذه الصفة بعد دراسة طلبات المعنيين بالأمر واتخاذ القرار اللازم في شأنها من لدن اللجنة الإقليمية