يعفى من الخدمة العسكرية ، بصورة مؤقتة أو نهائية ، الأشخاص الذين تم قبول طلبات إعفائهم من طرف اللجان الإقليمية وكذا أولئك الذين لم يتم قبولهم من طرف لجان الانتقاء والإدماج
المادة 17
الخدمة العسكرية
الخدمة العسكرية
يعفى من الخدمة العسكرية ، بصورة مؤقتة أو نهائية ، الأشخاص الذين تم قبول طلبات إعفائهم من طرف اللجان الإقليمية وكذا أولئك الذين لم يتم قبولهم من طرف لجان الانتقاء والإدماج