المادة 17

الخدمة العسكرية

44-18Loi n° 44-18 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعفى من الخدمة العسكرية ، بصورة مؤقتة أو نهائية ، الأشخاص الذين تم قبول طلبات إعفائهم من طرف اللجان الإقليمية وكذا أولئك الذين لم يتم قبولهم من طرف لجان الانتقاء والإدماج

المادة 17 من الخدمة العسكرية: النص الكامل · Ma Loi