المادة 16

الخدمة العسكرية

44-18Loi n° 44-18 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تقوم لجنة تحدث على صعيد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بحصر لائحة المغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في أداء الخدمة العسكرية المشار إليهم بالمادة 12 أعلاه . -8- الباب الرابع : الإعفاء من الخدمة العسكرية