المادة 15

الخدمة العسكرية

44-18Loi n° 44-18 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعد مكتب التجنيد التابع للأركان العامة للقوات المسلحة الملكية أوامر التجنيد ، ويوجهها إلى قائد الدرك الملكي قصد تسليمها إلى المعنيين بالأمر . تبلغ أوامر التجنيد إلى المعنيين بالأمر ، وفق المقتضيات الجاري بها العمل ، من قبل فرق الدرك الملكي أو السلطات الإدارية المؤهلة قانونا لهذا الغرض . يوجه قائد الدرك الملكي الجهوي إلى قائد الحامية العسكرية بيانا عن عملية تسليم أوامر التجنيد التي تمت على صعيد منطقة نفوذه ، كما يوجه بيانا عن عملية تسليم الأوامر المذكورة إلى عمال العمالات والأقاليم الواقعة في دائرة نفوذه الترابي كل فيما يخصه . يوجه قائد الدرك الملكي إلى رئيس مكتب التجنيد بيانا عن عملية تسليم أوامر التجنيد على الصعيد الوطني استنادا إلى تقرير يعده لهذه الغاية في كل جهة قائد الدرك الجهوي . يمثل الأشخاص المدعوون أمام لجان الانتقاء والإدماج مصحوبين بأمر التجنيد والبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية . يسجل الأشخاص الذين أقرت لجان الانتقاء والإدماج أهليتهم للخدمة العسكرية في قائمة الفوج . توجه السلطة الحكومية المكلفة بالإدارة الدفاع الوطني إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بيانا ، مبوبا بحسب العمالات والأقاليم ، بأسماء الأشخاص الذين تمت دعوتهم وتخلفوا عن الحضور