المادة 14

الخدمة العسكرية

44-18Loi n° 44-18 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

توجه السلطة العسكرية أوامر التجنيد للأشخاص الذين تم إحصاؤهم ولم يستفيدوا من إعفاء مؤقت أو نهائي ، قصد المثول ، في تاريخ ومكان تحددهما السلطة المذكورة ، أمام لجان -7- الانتقاء والإدماج التي يحدد تأليفها بقرار للسلطة العسكرية المختصة ، قصد النظر في أهليتهم للخدمة العسكرية