توجه السلطة العسكرية أوامر التجنيد للأشخاص الذين تم إحصاؤهم ولم يستفيدوا من إعفاء مؤقت أو نهائي ، قصد المثول ، في تاريخ ومكان تحددهما السلطة المذكورة ، أمام لجان -7- الانتقاء والإدماج التي يحدد تأليفها بقرار للسلطة العسكرية المختصة ، قصد النظر في أهليتهم للخدمة العسكرية
المادة 14
الخدمة العسكرية
