المادة 13

الخدمة العسكرية

44-18Loi n° 44-18 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

فور انتهاء المدة المخصصة للإحصاء ، تجتمع في كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية يترأسها العامل أو ممثله وتضم :  قائد الحامية العسكرية أو ممثله؛ -6-  ممثلا للدرك الملكي؛  طبيبا عسكريا؛  طبيبا تابعا للصحة العمومية يعينه رئيس المصلحة اللاممركزة لقطاع الصحة . تقوم اللجنة الإقليمية ، في إطار الانتقاء الأولي ، بالمهام التالية : - استعراض نتيجة علمية الإحصاء على صعيد العمالة أو الإقليم ، بما في ذلك إحصاء الأشخاص الذين تم تضمين أسمائهم في القوائم الواردة على العمالة أو الإقليم من المصالح المختصة بوزارة الداخلية وكذا الذين بادروا بكيفية تلقائية إلى ملء استمارة الإحصاء إما مباشرة عبر الموقع الإلكتروني أو بمقر مكاتب السلطات الإدارية المحلية؛ - دراسة طلبات الإعفاء المؤقت أو النهائي ، استنادا إلى الوثائق المرفقة بها ، واتحاد القرار اللازم في شأنها . ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماع اللجنة ، كل شخص يمكن أن تستنير برأيه في دراسة المذكورة . تضع اللجنة الإقليمية محضرا لأشغالها في نظيرين ، يحتفظ بأحدهما مع نسخة من الوثائق المتعلقة بطلبات الإعفاء بمحفوظات العمالة أو الإقليم ويسلم النظير الثاني مصحوبا بالوثائق المتعلقة بطلبات الإعفاء لقائد الحامية العسكرية . يتخذ عامل العمالة أو الإقليم التدابير اللازمة لإدخال مضمون القرارات التي اتخذتها اللجنة الإقليمية إلى قاعدة البيانات الخاصة بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية ، ويخبر مقدمي طلبات الإعفاء بمآلها . تعقد اجتماعات اللجنة بدعوة من رئيسها