لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الراغبين في أداء الخدمة العسكرية ، والذين يستوفون في التاريخ المقرر لاستدعاء الفوج الشروط المحددة في القانون رقم ،44.18 أن يقوموا من تلقاء أنفسهم بملء استمارة الإحصاء بصفة شخصية على الموقع الإلكتروني مع بيان رقم تسجيلهم بسجلات التسجيل القنصلي الممسوكة من طرف سفارات وقنصليات المملكة ، وذلك خلال المدة المحددة للإحصاء . يقوم موظفو السفارات والقنصليات بعين المكان بتقديم الإشارات اللازمة للأشخاص المعنيين . الباب الثالث : كيفيات انتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية
المادة 12
الخدمة العسكرية
