المادة 11

الخدمة العسكرية

44-18Loi n° 44-18 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

للمواطنات الراغبات في أداء الخدمة العسكرية ، واللواتي يستوفين ، في التاريخ المقرر لاستدعاء الفوج ، الشروط المحددة في القانون رقم ،44.18 أن يقمن من تلقاء أنفسهن بملء استمارة الإحصاء ، على الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض ، وذلك خلال المدة المحددة للإحصاء