للمواطنات الراغبات في أداء الخدمة العسكرية ، واللواتي يستوفين ، في التاريخ المقرر لاستدعاء الفوج ، الشروط المحددة في القانون رقم ،44.18 أن يقمن من تلقاء أنفسهن بملء استمارة الإحصاء ، على الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض ، وذلك خلال المدة المحددة للإحصاء
المادة 11
الخدمة العسكرية
