المادة 10

الخدمة العسكرية

44-18Loi n° 44-18 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو نهائي أن يوادعوا طلباتهم مرفقة بالوثائق المطلوبة ، مقابل وصل يسلم لهم فورا ، لدى السلطة الإدارية -5- المحلية التابع مقر إقامتهم لدائرة نفوذها الترابي وذلك خلال العشرين ( )20 يوما الموالية لتاريخ ملء استمارة الإحصاء . تحيل السلطة المذكورة هذه الطلبات على العمالة أو الإقليم قصد عرضها على اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 13 من هذا المرسوم

المادة 10 من الخدمة العسكرية: النص الكامل · Ma Loi