يجب على الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو نهائي أن يوادعوا طلباتهم مرفقة بالوثائق المطلوبة ، مقابل وصل يسلم لهم فورا ، لدى السلطة الإدارية -5- المحلية التابع مقر إقامتهم لدائرة نفوذها الترابي وذلك خلال العشرين ( )20 يوما الموالية لتاريخ ملء استمارة الإحصاء . تحيل السلطة المذكورة هذه الطلبات على العمالة أو الإقليم قصد عرضها على اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 13 من هذا المرسوم
المادة 10
الخدمة العسكرية
