المادة 9

الخدمة العسكرية

44-18Loi n° 44-18 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على كل شخص تمت دعوته أن يقوم ، خلال العشرين ( )20 يوما الموالية لتاريخ التوصل بالإشعار المشار إليه في المادة 8 أعلاه ، بملء الاستمارة الخاصة بالإحصاء على الموقع الإلكتروني المشار إليه في المادة 6 أعلاه . تتضمن هذه الاستمارة ، على الخصوص ، الاسم الشخصي والعائلي والنسب وتاريخ ومكان الازدياد ورقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية والحالة العائلية والعنوان والمستوى الدراسي والشهادات المحصل عليها ونوع التكوين المهني الذي تلقاه والمهنة أو النشاط المزاول . يمكن لكل شخص تعذر عليه ملء استمارة الإحصاء عبر الموقع الإلكتروني بالوسائل الذاتية ، أن يقوم بذلك ، بصفة شخصية ، بمكتب تخصصه السلطة الإدارية المحلية لهذه الغاية ، يكون مجهزا بحاسوب متصل بالموقع الإلكتروني السالف الذكر . تسهر السلطة الإدارية المحلية على تقديم الإرشادات اللازمة للأشخاص المعنيين بعين المكان . علاوة على الأشخاص الذين تمت دعوتهم لملء استمارة الإحصاء من طرف السلطات الإدارية المحلية ، يمكن لكل شخص يرغب في أداء الخدمة العسكرية ، ومستوف للشروط المحددة في القانون السالف الذكر رقم ،44.18 أن يبادر من تلقاء نفسه بملء استمارة الإحصاء ، على الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض ، وذلك خلال المدة المحددة للإحصاء