المادة 8

الخدمة العسكرية

44-18Loi n° 44-18 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحيل المصالح المختصة بوزارة الداخلية ، خلال الخمسة عشر ( )15 يوما السابقة لتاريخ بداية عملية الإحصاء ، قوائم الأشخاص الذين تم استخراج أسمائهم إلى العمالات والأقاليم التي يقيمون في دائرة نفوذها الترابي قصد دعوتهم لملء الاستمارة الخاصة بالخدمة العسكرية . -4- تتم هذه الدعوة بواسطة إشعار مكتوب تسلمه السلطة الإدارية المحلية ، مقابل وصل ، إلى كل شخص معني ، أو إلى أسرته عند الاقتضاء