المادة 7

الخدمة العسكرية

44-18Loi n° 44-18 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدث لجنة مركزية يعهد إليها ، على الخصوص ، بالمهام التالية : - وضع المعايير التي يتم اعتمادها لاستخراج أسماء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية انطلاقا من قاعدة البيانات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 3 أعلاه ، مراعية في ذلك مبدأ المساواة والتوزيع الجغرافي للسكان؛ - الإشراف على العمليات التقنية المتعلقة باستخراج أسماء هؤلاء الأشخاص؛ - حصر قوائم الأشخاص الذين تم استخراج أسمائهم ، مبوبة حسب العمالات والأقاليم التي يقيمون في دائرة نفوذها الترابي ، أخذا بعين الاعتبار العدد التقديري المطلوب لتكوين الفوج برسم السنة المعنية . يحدد تأليف وكيفيات سير عمل اللجنة بقرار مشترك لوزير الداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني