المادة 6

الخدمة العسكرية

44-18Loi n° 44-18 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحدث بقرار لوزير الداخلية موقع إلكتروني خاص بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية ، يرتكز في سيره واشتغاله على نظام معلوماتي تشرف عليه المصالح المختصة بوزارة الداخلية . يقدم هذا الموقع الإلكتروني أيضا للعموم الإرشادات والمعلومات الخاصة بالإحصاء وبالخدمة العسكرية

المادة 6 من الخدمة العسكرية: النص الكامل · Ma Loi