توضع رهن إشارة العموم ، طيلة الفترة المحددة لإجراء عملية الإحصاء ، بمقر كل عمالة وإقليم مصلحة إرشاد تتولى مهمة تزويد كل من يعنيهم الأمر بالمعلومات المتعلقة بالخدمة العسكرية
المادة 5
الخدمة العسكرية
الخدمة العسكرية
توضع رهن إشارة العموم ، طيلة الفترة المحددة لإجراء عملية الإحصاء ، بمقر كل عمالة وإقليم مصلحة إرشاد تتولى مهمة تزويد كل من يعنيهم الأمر بالمعلومات المتعلقة بالخدمة العسكرية