المادة 5

الخدمة العسكرية

44-18Loi n° 44-18 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

توضع رهن إشارة العموم ، طيلة الفترة المحددة لإجراء عملية الإحصاء ، بمقر كل عمالة وإقليم مصلحة إرشاد تتولى مهمة تزويد كل من يعنيهم الأمر بالمعلومات المتعلقة بالخدمة العسكرية

المادة 5 من الخدمة العسكرية: النص الكامل · Ma Loi