يشمل الإحصاء الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه . تجري عملية الإحصاء كل سنة طيلة ستين ( )60 يوما . ويحدد تاريخ بداية وانتهاء هذه العملية بمقرر لوزير الداخلية ، يبلغ مضمونه إلى علم العموم بواسطة إعلانات تبث عبر وسائل الإعلام السمعي البصري وتنشر في الصحافة وكذا عبر وسائل التواصل المألوفة الاستعمال ، وذلك خلال الثلاثين ( )30 يوما السابقة لافتتاح عملية الإحصاء
المادة 4
الخدمة العسكرية
