المادة 3

الخدمة العسكرية

44-18Loi n° 44-18 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

من أجل إنجاز عملية إحصاء الأفراد الخاضعين للخدمة العسكرية ، توضع رهن إشارة وزارة الداخلية المعطيات الخاصة بالأشخاص الذين يستوفون ، في التاريخ المقرر الاستدعاء الفوج ، شرط السن المنصوص عليه في المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم ،44.18 والمضمنة في قاعدة البيانات الخاصة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي تمسكها المديرية العامة للأمن الوطني وكذا المعطيات المتوفرة لدى القطاعات الوزارية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني ، وبصفة عامة لدى كل مؤسسة أو إدارة عمومية . تقوم المصالح المختصة بوزارة الداخلية ، اعتمادا على المعطيات الموضوعة رهن إشارتها ، بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية