المادة 1

الصحفيون المهنيون

89-13Loi n° 89-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يقصد في مدلول هذا القانون بالصحافي المهني كل من : -1 الصحافي المهني المحترف : كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة ، في واحد أو أكثر من مؤسسات الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية أو السمعية أو السمعية البصرية أو وكالة الأنباء عمومية كانت أو خاصة التي يوجد مقرها الرئيسي بالمغرب ، ويكون أجره الرئيسي من مزاولة المهنة . -2 الصحافي الحر : كل صحافي مهني يتعامل بناء على طلب مع مؤسسة صحافية واحدة أو أكثر يوجد مقرها الرئيسي بالمغرب ، وأن يكون أجره الرئيسي من مزاولة مهنة الصحافة ولا يتقاضى أجرا قارا . -3 الصحافي المتدرب : كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة في واحدة أو أكثر من مؤسسة صحافية يوجد مقرها الرئيسي بالمغرب ولا يتوفر على أكثر من : - سنتين في مزاولة مهنة الصحافة مع قضاء برنامج معتمد للتكوين المستمر؛ -3- - سنة من مزاولة المهنة بالنسبة للحاصلين على شهادة من مستوى الإجازة على الأقل أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلتها لها . -4 الصحافي الشرفي : كل صحافي مهني أحيل على التقاعد بعد ممارسة مهنة الصحافة لمدة لا تقل عن 21 سنة