يعتبر أيضا صحافيون مهنيون كل من الرسامين والمصورين الفوتوغرافيين والمصورين بالميدان التلفزي . يدخل في حكم الصحافيين المهنيين المساعدون المباشرون في التحرير مثل المحررين المترجمين والمختزلين المحررين ومساعدي المصورين الفوتوغرافيين بالميدان التلفزي ، ماعدا وكلاء الإشهار وجميع من لا يقدمون بوجه من الوجوه إلا مساعدة عرضية في هذا المجال
المادة 2
الصحفيون المهنيون
