المادة 2

الصحفيون المهنيون

89-13Loi n° 89-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعتبر أيضا صحافيون مهنيون كل من الرسامين والمصورين الفوتوغرافيين والمصورين بالميدان التلفزي . يدخل في حكم الصحافيين المهنيين المساعدون المباشرون في التحرير مثل المحررين المترجمين والمختزلين المحررين ومساعدي المصورين الفوتوغرافيين بالميدان التلفزي ، ماعدا وكلاء الإشهار وجميع من لا يقدمون بوجه من الوجوه إلا مساعدة عرضية في هذا المجال

المادة 2 من الصحفيون المهنيون: النص الكامل · Ma Loi