المادة 3

الصحفيون المهنيون

89-13Loi n° 89-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تطبق أحكام هذا القانون على الصحافيين المهنيين ومن في حكمهم العاملين بمرافق الدولة والمؤسسات العامة الإعلامية الذين يظلون خاضعين لنظامهم الأساسي الخاص . الفرع الثاني : أحكام خاصة بعمل الصحافي المهني

المادة 3 من الصحفيون المهنيون: النص الكامل · Ma Loi