تطبق أحكام هذا القانون على الصحافيين المهنيين ومن في حكمهم العاملين بمرافق الدولة والمؤسسات العامة الإعلامية الذين يظلون خاضعين لنظامهم الأساسي الخاص . الفرع الثاني : أحكام خاصة بعمل الصحافي المهني
المادة 3
الصحفيون المهنيون
الصحفيون المهنيون
تطبق أحكام هذا القانون على الصحافيين المهنيين ومن في حكمهم العاملين بمرافق الدولة والمؤسسات العامة الإعلامية الذين يظلون خاضعين لنظامهم الأساسي الخاص . الفرع الثاني : أحكام خاصة بعمل الصحافي المهني