يتم إثبات صفة الصحافي المهني بواسطة بطاقة الصحافة المهنية المسلمة إلى المعني بالأمر وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا القانون رقم 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة
المادة 4
الصحفيون المهنيون
الصحفيون المهنيون
يتم إثبات صفة الصحافي المهني بواسطة بطاقة الصحافة المهنية المسلمة إلى المعني بالأمر وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا القانون رقم 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة