علاوة على الأنظمة التي يضعها المجلس الوطني للصحافة بصفة قانونية ، يخضع الصحافي المهني إلى الالتزامات المهنية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال الصحافة وحرية الرأي والتعبير التي صادق عليها المغرب وتم نشرها بالجريدة الرسمية مع مراعاة أحكام الدستور وقوانين المملكة . ويستفيد من الحماية القانونية التي تضمنها النصوص المذكورة أعلاه قصد تمكينه من ممارسة مهنته بكل حرية . الفرع الثالث : بطاقة الصحافة المهنية
المادة 5
الصحفيون المهنيون
