المادة 6

الصحفيون المهنيون

89-13Loi n° 89-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تسلم بطاقة الصحافة المهنية من لدن المجلس الوطني للصحافة بناء على طلب من المعني بالأمر . تبين بطاقة الصحافة المهنية صفة الصحافي وكذا المؤسسة الصحافية التي يشتغل بها أو المؤسسات التي يتعامل معها