تسلم بطاقة الصحافة المهنية من لدن المجلس الوطني للصحافة بناء على طلب من المعني بالأمر . تبين بطاقة الصحافة المهنية صفة الصحافي وكذا المؤسسة الصحافية التي يشتغل بها أو المؤسسات التي يتعامل معها
المادة 6
الصحفيون المهنيون
الصحفيون المهنيون
تسلم بطاقة الصحافة المهنية من لدن المجلس الوطني للصحافة بناء على طلب من المعني بالأمر . تبين بطاقة الصحافة المهنية صفة الصحافي وكذا المؤسسة الصحافية التي يشتغل بها أو المؤسسات التي يتعامل معها