المادة 7

الصحفيون المهنيون

89-13Loi n° 89-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تمنح بطاقة الصحافة المهنية لمن يطلبها من الأصناف المعرفة في المادتين 1 و 2 أعلاه ، مع إثبات ما يلي : - أنه لم يصدر في حقه حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة في قضايا الابتزاز والاحتيال والنصب والارتشاء واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة ، لها علاقة باختصاص المجلس الوطني للصحافة ، أو في قضايا الاتجار في المخدرات أو أفعال إرهابية أو الاغتصاب أو الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الجرائم ضد الأصول والفروع أو حكم بالحرمان من حق أو أكثر من حقوقه الوطنية أو المدنية؛ -5- - أنه ليس أجير لدى دولة أو منظمة أجنبية؛ - أن يقدم التزاما مكتوبا باحترامه للالتزامات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة والأنظمة الأخرى التي يضعها هذا الأخير؛ يتعين على طالب بطاقة الصحافة المهنية أن يحدد طبيعة أنشطته والمؤسسة الصحافية التي يشتغل بها أو عند الاقتضاء المؤسسة أو المؤسسات الصحافية التي يتعامل معها . تسلم بطاقة الصحافة الخاصة بمن يعتبرون في حكم الصحافيين المهنيين إلى من يطلبها من الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه