تمنح بطاقة الصحافة المهنية لمدة سنة وتجدد بقوة القانون وفق الكيفيات المحددة في النص التنظيمي المشار إليه في المادة 10 أدناه ما لم يطرأ أي تغيير على شروط منحها وتجديدها . يجب أن يكون قرار رفض منح بطاقة الصحافة المهنية أو رفض تجديدها معللا
المادة 8
الصحفيون المهنيون
