المادة 8

الصحفيون المهنيون

89-13Loi n° 89-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تمنح بطاقة الصحافة المهنية لمدة سنة وتجدد بقوة القانون وفق الكيفيات المحددة في النص التنظيمي المشار إليه في المادة 10 أدناه ما لم يطرأ أي تغيير على شروط منحها وتجديدها . يجب أن يكون قرار رفض منح بطاقة الصحافة المهنية أو رفض تجديدها معللا