المادة 9

الصحفيون المهنيون

89-13Loi n° 89-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تسحب بطاقة الصحافة المهنية وجوبا في حالة انتفاء أحد شروط منحها . يمكن للقاضي الحكم بسحب بطاقة الصحافة المهنية في حالة صدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقتضي به بإدانة الصحافي المهني من أجل ارتكابه أفعالا منصوص عليها في المادة ،7 وفي هذه الحالة ، يتعين على المجلس الوطني للصحافة القيام بسحب بطاقة الصحافة المهنية

المادة 9 من الصحفيون المهنيون: النص الكامل · Ma Loi