يحدد نموذج بطاقة الصحافة المهنية وكيفيات منحها وتجديدها وسحبها بنص تنظيمي يصدر بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للصحافة الذي يجب أن يبديه داخل أجل لا يتعدى -6- ثلاثين يوما ( )30 من تاريخ إحالته عليه من طرف السلطة الحكومية المختصة ، ويمكنه عند الاقتضاء أن يطلب من السلطة المعنية تمديد الأجل لفترة إضافية لا تتعدى ثلاثين يوما
المادة 10
الصحفيون المهنيون
