لا يجوز لأي مؤسسة صحافية أن تشغل ، لأزيد من ثلاثة أشهر ، صحافيين غير متوفرين على بطاقة الصحافة المهنية للسنة الجارية ، أولم يتم تقديم طلب الحصول عليها . إذا انقطع صاحب بطاقة الصحافة نهائيا عن العمل لدى إحدى مؤسسات الصحافة ، وجب على المؤسسة الصحافية المعنية أن تخبر بذلك المجلس الوطني للصحافة الذي يمكنه إما أن يغير البطاقة باعتبار وضعية صاحبها الجديدة أو يقوم بسحبها إن اقتضى الحال تطبيقا للمادة 9 أعلاه
المادة 11
الصحفيون المهنيون
