يتعرض للعقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي ، كل من أدلى عمدا بتصريح يتضمن بيانات غير صحيحة قصد الحصول على بطاقة الصحافة المهنية أو استعمل بطاقة منتهية مدة صلاحيتها أو ملغاة ، أو انتحل صفة مهني أو من في حكمه لغرض ما دون أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافة المهنية أو قام عمدا بتسليم بطاقات مشابهة لبطاقة الصحافة المهنية المنصوص عليها في هذا القانون . الفرع الرابع : علاقات الشغل بالمؤسسة الصحافية
المادة 12
الصحفيون المهنيون
