تسري على الصحافيين المهنيين أو من في حكمهم الأجراء أحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والنصوص المتخذة لتطبيقه مع مراعاة الأحكام الأكثر فائدة لهم المنصوص عليها في هذا القانون أو في الاتفاقيات الجماعية الواردة في المادة 24 بعده أو في بنود العقد الذي يربط بين الصحافي المهني الأجير والمؤسسة الصحافية أو في النظام الأساسي لهذه الأخيرة . -7- تلتزم المجالس التأديبية لمتعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي باحترام مقتضيات مدونة الشغل وهذا القانون
المادة 13
الصحفيون المهنيون
