يعتبر أي اتفاق تستفيد بموجبه مؤسسة صحافية من خدمات صحافي مهني حسب مدلول المادة الأولى من هذا القانون مقابل أجر بمثابة عقد شغل ، مهما كانت طريقة أداء الأجر ومبلغه ومهما كان الوصف الذي يطلقه الأطراف على الاتفاق
المادة 14
الصحفيون المهنيون
الصحفيون المهنيون
يعتبر أي اتفاق تستفيد بموجبه مؤسسة صحافية من خدمات صحافي مهني حسب مدلول المادة الأولى من هذا القانون مقابل أجر بمثابة عقد شغل ، مهما كانت طريقة أداء الأجر ومبلغه ومهما كان الوصف الذي يطلقه الأطراف على الاتفاق