لا يجوز للصحافي المهني المحترف أو المتدرب أن يكون أجيرا إلا في مؤسسة صحافية واحدة . استثناء من الفقرة الأولى أعلاه يمكن للصحافي المهني المحترف أو المتدرب أن يتعامل مع مؤسسات صحافية أخرى شريطة الحصول على إذن مكتوب من مشغله ، وفي حالة عدم احترام الإذن المذكور يمكن اعتبار ذلك إخلالا بشروط عقد الشغل
المادة 15
الصحفيون المهنيون
