المادة 15

الصحفيون المهنيون

89-13Loi n° 89-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يجوز للصحافي المهني المحترف أو المتدرب أن يكون أجيرا إلا في مؤسسة صحافية واحدة . استثناء من الفقرة الأولى أعلاه يمكن للصحافي المهني المحترف أو المتدرب أن يتعامل مع مؤسسات صحافية أخرى شريطة الحصول على إذن مكتوب من مشغله ، وفي حالة عدم احترام الإذن المذكور يمكن اعتبار ذلك إخلالا بشروط عقد الشغل