لا يجوز أن تتجاوز فترة الاختبار التي تشغل خلالها المؤسسة الصحافية صحافيا مهنيا كأجير ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة
المادة 16
الصحفيون المهنيون
الصحفيون المهنيون
لا يجوز أن تتجاوز فترة الاختبار التي تشغل خلالها المؤسسة الصحافية صحافيا مهنيا كأجير ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة