المادة 17

الصحفيون المهنيون

89-13Loi n° 89-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

عندما يتخذ تعامل الصحافي المهني المحترف أو المتدرب مع المؤسسة الصحافية طابعا مناسباتيا ومؤقتا ومستقلا ، يجب الإشارة إلى ذلك في الوثيقة التي تثبت أداء الأتعاب مقابل الخدمات المنجزة أو إلى طابعها المجاني . يجب أداء أجر عن كل عمل طلبت المؤسسة الصحافية القيام به أو وافقت عليه ولو لم يتم استغلاله

المادة 17 من الصحفيون المهنيون: النص الكامل · Ma Loi