عندما يتخذ تعامل الصحافي المهني المحترف أو المتدرب مع المؤسسة الصحافية طابعا مناسباتيا ومؤقتا ومستقلا ، يجب الإشارة إلى ذلك في الوثيقة التي تثبت أداء الأتعاب مقابل الخدمات المنجزة أو إلى طابعها المجاني . يجب أداء أجر عن كل عمل طلبت المؤسسة الصحافية القيام به أو وافقت عليه ولو لم يتم استغلاله
المادة 17
الصحفيون المهنيون
