يحق للصحافي المهني أن يرفض نقل خبر أو بثه إلى الجمهور بتوقيعه عندما تدخل عليه تغييرات جوهرية دون رضاه ، شريطة أن يكون عمل الصحافي قد تم وفق القواعد المهنية المتعارف عليها وعند الاقتضاء طبقا لميثاق أخلاقيات المهنة المعمول به داخل المؤسسة الصحافية ، يعتبر الرفض مبررا في هذه الحالة ولا يعتد به سببا لفصل الصحافي المهني عن عمله أو لإصدار عقوبة في حقه
المادة 18
الصحفيون المهنيون
