يجوز للمؤسسة الصحافية أن تعيد نشر مقال أو نص مكتوب أو عمل فني مؤلف من طرف صحافي مهني ما لم ينص اتفاق صريح بين الصحافي المهني والمؤسسة الصحافية المشغلة على خلاف ذلك
المادة 19
الصحفيون المهنيون
الصحفيون المهنيون
يجوز للمؤسسة الصحافية أن تعيد نشر مقال أو نص مكتوب أو عمل فني مؤلف من طرف صحافي مهني ما لم ينص اتفاق صريح بين الصحافي المهني والمؤسسة الصحافية المشغلة على خلاف ذلك