المادة 20

الصحفيون المهنيون

89-13Loi n° 89-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتعين على مديري المؤسسات الصحافية منح الصحافيين المهنيين العطلة الأسبوعية المنصوص عليها في القانون المذكور رقم ،65.99 التي يمكن منحها إما بالتناوب أو التعويض عنها وذلك طبقا لأحكام المادتين 207 و 215 من نفس القانون . يمكن لمديري المؤسسات الصحافية منح أيام العطل الرسمية بالتناوب حسب متطلبات العمل أو تعويضها طبقا لمقتضيات القانون السالف الذكر رقم .65.99 يتمتع الصحافيون المهنيون ومن في حكمهم بالتناوب بعطلة سنوية مؤدى عنها مدتها ثلاثون ( )30 يوما خلال الخمس سنوات الأولى من الأقدمية في المهنة وترفع هذه المدة إلى خمسة وأربعين ( )45 يوما فيما زاد عن الفترة المذكورة

المادة 20 من الصحفيون المهنيون: النص الكامل · Ma Loi