المادة 21

الصحفيون المهنيون

89-13Loi n° 89-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحدد أجل الإخطار بإنهاء عقد شغل مبرم لمدة غير محددة بين صحافي مهني ومؤسسة صحافية فيما يخص الطرفين المتعاقدين في شهر واحد إن كانت مدة تنفيذ العقد لا تزيد على ثلاث سنوات ، وفي ثلاثة أشهر إن استغرق تنفيذ العقد أكثر من ثلاث سنوات

المادة 21 من الصحفيون المهنيون: النص الكامل · Ma Loi