يستوجب فصل الصحافي المهني من العمل من طرف المشغل تعويضا عن الفصل يحدد مبلغه وفق مقتضيات المادة 53 من القانون السالف الذكر رقم .65.99 وفي حالة الفصل التعسفي يستفيد الصحافي المهني من تعويض عن الإخطار المنصوص عليه في المادة 51 من القانون المذكور أعلاه ، ومن تعويض عن الضرر عن كل سنة أو جزء من السنة من الشغل الفعلي لا يقل عن مجموع شهرين عن آخر أجرة تقاضاها . وإذا زادت مدة الأقدمية في المؤسسة الصحافية على خمس سنوات ، يتعين على الطرفين اللجوء إلى مسطرة التحكيم التي يشرف عليها المجلس الوطني للصحافة بناء على طلب أحدهما لتحديد التعويض المستحق
المادة 22
الصحفيون المهنيون
