تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة في حالة فسخ العقد بفعل الصحافي المهني أو من في حكمه عندما يكون الفسخ المذكور مبررا بإحدى الحالات التالية : بيع المؤسسة الصحافية؛ انتهاء صدور اليومية أو الدورية ، أو إغلاق وكالة الأنباء أو منشأة الإذاعة والتلفزة لأسباب إرادية؛ حدوث تغيير جدري على طابع منشأة الصحافة إذا ترتب عن هذا التغيير بالنسبة للصحافي وضعية من شأنها أن تمس بمصالحه المعنوية أو بمعتقداته . وفي هذه الحالات ، لا يلزم الصحافي المهني أو من في حكمه الذي يفسخ العقد باحترام مدة الإخطار السابق المحددة في المادة 21 أعلاه
المادة 23
الصحفيون المهنيون
