المادة 23

الصحفيون المهنيون

89-13Loi n° 89-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة في حالة فسخ العقد بفعل الصحافي المهني أو من في حكمه عندما يكون الفسخ المذكور مبررا بإحدى الحالات التالية :  بيع المؤسسة الصحافية؛  انتهاء صدور اليومية أو الدورية ، أو إغلاق وكالة الأنباء أو منشأة الإذاعة والتلفزة لأسباب إرادية؛  حدوث تغيير جدري على طابع منشأة الصحافة إذا ترتب عن هذا التغيير بالنسبة للصحافي وضعية من شأنها أن تمس بمصالحه المعنوية أو بمعتقداته . وفي هذه الحالات ، لا يلزم الصحافي المهني أو من في حكمه الذي يفسخ العقد باحترام مدة الإخطار السابق المحددة في المادة 21 أعلاه

المادة 23 من الصحفيون المهنيون: النص الكامل · Ma Loi