تشجع الإدارة إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية المتعلقة بالصحافيين المهنيين المنصوص عليها في القسم الرابع من الكتاب الأول من القانون المذكور رقم ،65.99 باتفاق بين - 10 - المنظمات النقابية للصحافيين المهنيين الأكثر تمثيلية وهيئات ناشري الصحف الأكثر تمثيلية ، مع مراعاة الحقوق والواجبات وخصوصية المهنة ومقاربة النوع ومكتسبات الصحافيين المهنيين . تحال الاتفاقيات المذكور على المجلس الوطني للصحافة قصد إبداء الرأي قبل المصادقة عليها من طرف السلطة الحكومية المختصة
المادة 24
الصحفيون المهنيون
