المادة 25

الصحفيون المهنيون

89-13Loi n° 89-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتعين اللجوء إلى مسطرة التحكيم التي يشرف عليها المجلس الوطني للصحافة لحل الخلافات التي تنشأ عن تأويل أو تطبيق مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو اتفاقية الشغل الجماعية أو عقد الشغل قبل رفع الأمر إلى المحاكم المختصة . الباب الثاني : الصحافي المهني المعتمد

المادة 25 من الصحفيون المهنيون: النص الكامل · Ma Loi