المادة 26

الصحفيون المهنيون

89-13Loi n° 89-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

الصحافي المهني المعتمد هو كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصفة مراسل لواحدة أو هيئات الإذاعة والتلفزة الموجود مقرها الرئيسي خارج المغرب ، ويكون أجره الرئيسي من مزاولة المهنة . يمكن للمؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة المذكورة في الفقرة أعلاه أن تحدث مكتبا أو تمثيلية لها بالمغرب وفق قانون الشركات لتنظيم عمل صحافييها المراسلين لها والخاضعين لمقتضيات هذا القانون