تمنح بطاقة صحافي مهني معتمد أو من في حكمه من طرف الإدارة للصحافيين المهنيين المعتمدين ومن في حكمهم لمدة سنة وتجدد وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، ما لم يطرأ أي تغيير على شروط منحها . يجب أن يكون قرار رفض منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد أو رفض تجديدها معللا . تسحب بطاقة الصحافي المهني المعتمد وجوبا في حالة انتفاء أحد شروط منحها . تثبت هذه البطاقة لصاحبها صفة صحافي مهني معتمد بالمؤسسة الصحافية التي يعتبر مراسلا لها . ويستفيد الصحافيون المهنيون المعتمدون الحاملون للجنسية المغربية من الحقوق والامتيازات الممنوحة للصحافيين المهنيين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا القانون
المادة 28
الصحفيون المهنيون
