يتعين على الصحافيين المهنيين المعتمدين ومن في حكمهم أن يزاولوا مهنتهم في احترام تام للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وميثاق أخلاقيات المهنة . في حالة الإخلال بأحكام الفقرة السابقة ، يمكن للإدارة أن تسحب مؤقتا بطاقة الصحافي المهني المعتمد بقرار معلل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ، ولتحيل الملف فورا إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة بالرباط ، ويتم البت فيه قبل انصرام الأجل المذكور ، ويمكن للقاضي الحكم بسحب بطاقة الصحافي المهني المعتمد إذا ثبتت إدانة الصحافي المهني المعتمد ، وفي هذه الحالة ، يتعين على الإدارة القيام بسحب بطاقة الاعتماد طبقا للمقرر القضائي . - 12 - الباب الثالث : مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 29
الصحفيون المهنيون
